مصر فوق الجميع

مصر فوق الجميع

الجمعة، أكتوبر 19، 2012

تعرف على دستورك

الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد ** لجنة الصياغة مسودة أولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية (2012/10/ ( الأحد 14 ملحوظات 1) هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى ) تمعى خارجها.  2) وهى مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية وللحوار ا ) 3) لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة . ) 2 فهرس المحتويات دیباجة وثیقة مشروع الدستور ................................................... الباب الأول: الدولة والمجتمع .................................................... الباب الثانى : الحقوق والحریات والواجبات العامة ........................... الباب الثالث : السلطات العامة ................................................... الفصل الأول: السلطة التشریعیة ............................................ الفرع الأ ول: أحكام مشتركة ............................................... الفرع الثانى: مجلس النواب .............................................. الفرع الثالث : مجلس الشیوخ ............................................ الفصل الثانى: السلطة التنفیذیة ............................................... الفرع الأول : رئیس الجمهوریة .......................................... الفرع الثانى : الحكومة ................................................... الفصل الثالث : السلطة القضائیة .............................................. الفصل ال ا ربع : نظام الإدارة المحلیة .......................................... الفصل الخامس: الأمن والدفاع ............................................. الباب ال ا ربع : الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة ............................ الفصل الأول: أحكام مشتركة ................................................. الفصل الثانى : الأجهزة الرقابیة .............................................. الفصل الثالث : المجلس الاقتصادى والاجتماعى ............................ الفصل ال ا ربع : المفوضیة الوطنیة للانتخابات ............................... الفصل الخامس : الهیئات المستقلة .......................................... الباب الخامس : أحكام ختامیة وانتقالیة ......................................... 3 الباب الأول : الدولة والمجتمع ( مادة ( 1 جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها دیمق ا رطى . والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة . ( مادة ( 2 الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع. ( مادة ( 3 مبادئ ش ا رئع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة . ( مادة ( 4 الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامیة والعالم كله، ویتولى نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالیة الكافیة لتحقیق أغ ا رضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر، وهو مستقل غیر قابل للعزل . ویؤخذ أ رى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة . ( مادة ( 5 السیادة للشعب یمارسها ویحمیها، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور. ( مادة ( 6 یقوم النظام الدیمق ا رطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها فى الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة، وسیادة القانون ، واحت ا رم حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بین السلطات والتوازن بینها ، وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور. ولا یجوز قیام أح ا زب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو الدین . 4 ( مادة ( 7 یقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحریة والت ا رحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بین أف ا رده فى حمایة الأنفس والأع ا رض والأموال، وتحقیق حد الكفایة لجمیع المواطنین . ( مادة ( 8 تضمن الدولة الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون تمییز . ( مادة ( 9 الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة . وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل للأسرة المصریة، وعلى تماسكها واستق ا ررها ، وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة . ( مادة ( 10 تلتزم الدولة والمجتمع برعایة الأخلاق والآداب العامة وحمایتها، والتمكین للتقالید المصریة الأصیلة، وم ا رعاة المستوى الرفیع للتربیة والقیم الدینیة والوطنیة والحقائق العلمیة، والثقافة العربیة والت ا رث التاریخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 11 تحمى الدولة الوحدة الثقافیة والحضاریة واللغویة للمجتمع المصرى، وتعمل على تعریب العلوم والمعارف. ( مادة ( 12 إنشاء الرتب المدنیة محظور . ( مادة ( 13 یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص العمل، والمشاركة بین أ رس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن . 5 ( مادة ( 14 الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمایة الرقعة الز ا رعیة وزیادتها وتنمیة المحاصیل والأصناف النباتیة والسلالات الحیوانیة والثروة السمكیة وحمایتها، وتحقیق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفیر متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسویقه ، ودعم الصناعات الز ا رعیة والحرفیة. وینظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة بما یحقق العدالة الاجتماعیة ، ویحمى الفلاح والعامل الز ا رعى من الاستغلال. ( مادة ( 15 كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ علیها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضیات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وم ا رعاة حقوق الأجیال القادمة فیها ؛ وكل مال لا مالك له یؤول لملكیة الدولة. ولا یجوز منح الت ا زمات أو امتیا ا زت باستغلال أ ا رضى الدولة أو أى من مواردها الطبیعیة أو الم ا رفق العامة إلا بقانون . ( مادة ( 16 نهر النیل وموارد المیاه الجوفیة ثروة وطنیة، یحظر تحویلها إلى ملكیة خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ علیها وتنمیتها وحمایتها ، ومنع الاعتداء علیها. وینظم القانون وسائل الانتفاع بها. ( مادة ( 17 تلتزم الدولة بحمایة شواطئها وبحارها وبحی ا رتها، وصیانة الآثار والمحمیات الطبیعیة، وإ ا زلة ما یقع علیها من تعدیات . ( مادة ( 18 تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكیة المشروعة بأنواعها العامة والتعا ونیة والخاصة والوقف ، وتحمیها، وفقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 19 للأموال العامة حرمة، وحمایتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع . ( مادة ( 20 ترعى الدولة التعاونیات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفیة وتشجعها بما یؤدى إلى تطویر الإنتاج وزیادة الدخل . 6 ( مادة ( 21 للعاملین نصیب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ویلتزمون بتنمیة الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفیذ خطته فى وحداتهم الإنتاجیة وفقا لما ینظمه القانون ، ویكون تمثیلهم بنسبة خمسین بالمائة فى عضویة مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانین بالمائة فى عضویة مجالس إدارة الجمعیات التعاونیة الز ا رعیة والصناعیة. ( مادة ( 22 یشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة علیها، وفقا لما ینظمه القانون. ( مادة ( 23 الملكیة الخاصة مصونة ، وتؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انح ا رف أو استغلال أو احتكار، ولا یجوز فرض الح ا رسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما، وحق الإرث فیها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 24 تلتزم الدولة بإحیاء نظام الوقف الخیرى وتشجیعه . وینظم القانون الأوقاف ، ویحدد طریقة إنشاء الوقف وإ دارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزیع عوائدها على مستحقیها وفقا لشروط الواقفین. ( مادة ( 25 یقوم نظام الض ا رئب والتكالیف العامة على العدالة الاجتماعیة، وأداؤها واجب ، ولا یكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكلیف أحد بأداء غیر ذلك منها إلا فى حدود القانون. ( مادة ( 26 لا یجوز التأمیم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعویض عادل. ( مادة ( 27 المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. 7 الباب الثانى الحقوق والحریات والواجبات العامة ( مادة ( 28 الك ا رمة الإنسانیة حق لكل إنسان، یكفل المجتمع والدولة احت ا رمها وحمایتها ، ولا یجوز بحال ازد ا رء أو إهانة أى مواطن . ( مادة ( 29 الجنسیة المصریة حق ینظمه القانون، ویحظر إسقاطها عن مصرى. ولا یجوز الإذن بتغییرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون . ( مادة ( 30 المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمییز بینهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو ال أ رى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة . ( مادة ( 31 الحریة الشخصیة حق طبیعى؛ وهى مصونة لا تمس . ( مادة ( 32 فیما عدا حالة التلبس ، لا یجوز القبض على أحد ولا تفتیشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقیید حریته بأى قید آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ویجب أن یبلغ كل من تقید حریته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن یقدم إلى سلطة التحقیق خلال أربع وعشرین ساعة من وقت تقیید حریته، ولا یجرى التحقیق معه إلا فى حضور محامیه ؛ فإن لم یكن ندب له محام . ولكل من تقید حریته، ولغیره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل فیه خلال أسبوع، وإ لا وجب الإفراج حتما. وینظم القانون مدة الحبس الاحتیاطى وأسبابه ، ویحدد حالات الحبس الاحتیاطى التى یستحق عنها التعویض، وحالات استحقاق التعویض عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعویضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعویض . ( مادة ( 33 كل من یقبض علیه ، أو یحبس ، أو تقید حریته بأى قید، تجب معاملته بما یحفظ ك ا رمته الإنسانیة، ولا یجوز ترهیبه ولا إك ا رهه ولا إیذاؤه بدنیا أو معنویا ، ولا یكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانیا وصحیا وخاضعة للإش ا رف القضائى. ویعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ینظمه القانون. وكل قول یثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهدید بشىء منه ، یهدر ولا یعول علیه . 8 ( مادة ( 34 السجن دار تأدیب وتهذیب وإ صلاح ؛ یحظر فیه كل ما ینافى ك ا رمة الإنسان ، أو یعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهیل المحكوم علیهم ، وتیسر لهم سبل الحیاة الكریمة بعد الإف ا رج عنهم . ( مادة ( 35 لحیاة المواطنین الخاصة حرمة. وللم ا رسلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة وغیرها من وسائل الاتصال حرمة، وسریتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا م ا رقبتها ولا الإطلاع علیها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى یبینها القانون . ( مادة ( 36 للمنازل حرمة ؛ فلا یجوز دخولها ولا تفتیشها ولا م ا رقبتها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون، وبعد تنبیه من فیها، وبأمر مسبب من القاضى المختص یحدد مكان التفتیش والغرض منه وتوقیته، وذلك كله فى غیر حالات الخطر أو الاستغاثة . ( مادة ( 37 حریة الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حریة إقامة دور العبادة للأدیان السماویة على النحو الذى ینظمه القانون. ( مادة ( 38 یحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبیاء كافة . ( مادة ( 39 حریة الفكر وال أ رى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبیر عن فكره و أ ریه بالقول أو الكتابة أو التصویر أو غیر ذلك من وسائل النشر والتعبیر. ( مادة ( 40 حریة الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعین والمخترعین، وتحمى إبداعاتهم وابتكا ا رتهم ، وتعمل على تطبیقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابیر اللازمة للحفاظ على الت ا رث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافیة والاجتماعیة . ( مادة ( 41 9 حریة الحصول على المعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أیا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنین، وتلتزم الدولة بتمكینهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات ، بما لا یتعارض مع الأمن القومى، أو ینتهك حرمة الحیاة الخاصة. وینظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإ ج ا رءات التظلم من رفض إعطائها، والج ا زء المناسب لمن یقوم بذلك. ( مادة ( 42 حریة الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ویجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض علیها رقابة محددة . ( مادة ( 43 حریة إصدار الصحف ، بجمیع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبیعیة والاعتباریة مكفولة بمجرد الإخطار . وینظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلیفزیونى ووسائط الإعلام الرقمى. ( مادة ( 44 حریة التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا یجوز إبعاد أى مواطن عن إقلیم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إلیها، ولا أن تفرض علیه الإقامة الجبریة ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة . ( مادة ( 45 للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاه ا رت السلمیة غیر حاملین سلاحا، وینظم القانون كیفیة الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا یجوز لرجال الأمن حضورها . ( مادة ( 46 للمواطنین حق تكوین الجمعیات والأح ا زب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة ، ولا یجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ( مادة ( 47 حریة إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونیات مكفولة، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة. وینظم القانون قیامها على أسس دیمق ا رطیة، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفایة بین أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا یجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنیة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثیق وضوابط خلقیة ومهنیة. ( مادة ( 48 لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقیعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتباریة . 10 ویجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة . ( مادة ( 49 مشاركة المواطن فى الحیاة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإ بداء ال أ رى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحیدتها ون ا زهتها، وتلتزم بإد ا رج اسم كل مواطن بقاعدة بیانات الناخبین دون طلب، متى توافرت فیه شروط الناخب . وینظم القانون مباشرة هذه الحقوق. ( مادة ( 50 لكل مواطن الحق فى التعلیم المطابق لمعاییر الجودة ، وهو مجانى فى م ا رحله المختلفة ، وإ ل ا زمى فى مرحلة التعلیم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابیر لمد مدة الإل ا زم إلى م ا رحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعلیم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعلیم بكل أنواعه، وتلتزم جمیع المؤسسات التعلیمیة العامة والخاصة والأهلیة وغیرها بخطة الدولة التعلیمیة وأهدافها، وذلك كله بما یحقق الربط بینه وبین حاجات المجتمع والإنتاج . ( مادة ( 51 حریة البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافیة من الناتج القومى وفقا للمعاییر العالمیة، وتضمن استقلال الجامعات وم ا ركز البحث العلمى وتطویرها . ( مادة ( 52 اللغة العربیة مادة أساسیة فى كافة م ا رحل التعلیم، والتربیة الدینیة والتاریخ الوطنى مادتان أساسیتان فى التعلیم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدریس القیم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة . ( مادة ( 53 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمیة وتجفیف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاریخ العمل بالدستور . 11 ( مادة ( 54 الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعایة والتأمین الصحى للمواطنین وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ویحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحیة وتجوید خدماتها ، وت ا رقب جمیع المواد والمنتجات ووسائل الدعایة وغیرها المتصلة بالصحة . ( مادة ( 55 العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ویعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتیح الدولة الوظائف العامة للمواطنین على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جریمة یعاقب علیها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجا ا زت ، والتقاعد والتأمین الاجتماعى، والرعایة الصحیة، والحمایة ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنیة فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانین المنظمة لذلك. ولا یجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص علیها فى القانون. والإض ا رب السلمى حق ، وینظمه القانون. ( مادة ( 56 تكفل الدولة رعایة المحاربین القدماء والمصابین فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرین من ینایر والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولویة فى فرص العمل ، وفقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 57 تكفل الدولة خدمات التأمین الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم یكن قاد ا ر على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشیخوخة، وبما یضمن حد الكفایة . ( مادة ( 58 الحیاة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقیم على أ ا رضیها، وتوفر الوسائل القانونیة اللازمة لحمایته مما یهدده من ظواهر إج ا رمیة، وتكفل حصول المستحقین على تعویض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجریمة، وذلك على الوجه الذى ینظمه القانون. 12 ( مادة ( 59 لجسد الإنسان حرمة، ویحظر الاتجار بأعضائه ، ولا یجوز أن تج رى علیه التجارب الطبیة أو العلمیة بغیر رضاه الحر الموثق، وفقا للأسس العلمیة المستقرة فى العلوم الطبیة وعلى النحو الذى ینظمه القانون . ( مادة ( 60 المسكن الملائم والماء النظیف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة وتشجیع المباد ا رت الذاتیة والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أ ا رضى الدولة لأغ ا رض العم ا رن ؛ بما یحقق الصالح العام ویحافظ على حقوق الأجیال القادمة . ( مادة ( 61 ممارسة الریاضة حق للجمیع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبین ریاضیا ورعایتهم ، واتخاذ ما یلزم من تدابیر لتشجیع ممارسة الریاضة . ( مادة ( 62 التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقریب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضایا ، وتیسر ذلك لغیر القادرین مالیا. ویحظر تحصین أى عمل أو ق ا رر إدارى من رقابة القضاء . ولا یحاكم شخص إلا أمام قاضیه الطبیعى؛ والمحاكم الاستثنائیة محظورة ، ولا یجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى . ( مادة ( 63 العقوبة شخصیة، ولا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون ( مادة ( 64 لا تقام الدعوى الجنائیة إلا بأمر من جهة قضائیة مختصة، فیما عدا الأحوال التى یحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونیة عادلة تكفل له فیها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جنایة یجب أن یكون له محام یدافع عنه ، ویحدد القانون الجنح التى یجب أن یكون للمتهم محام فیها . وفى هذه الأحوال إذا لم یكن للمتهم محام ندب له محام . وینظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جنایة ، وتوفر الدولة الحمایة للمجنى علیهم والشهود والمتهمین والمبلغین . ( مادة ( 65 حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . 13 ویضمن القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. ( مادة ( 66 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفیذها أو تعطیل تنفیذها جریمة یعاقب علیها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائیة مباشرة إلى المحكمة المختصة . ( مادة ( 67 لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعایة أسریة، وتغذیة أساسیة، ومأوى، وخدمات صحیة، وتنمیة وجدانیة ومعرفیة ودینیة . وتلتزم الدولة برعایته وحمایته عند فقداته البیئة الأسریة، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهیلهم واندماجهم فى المجتمع . ویحظر تشغیل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإل ا زم التعلیمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا یجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابیر الأخرى، وتوفیر المساعدة القانونیة، ویكون ذلك فى مكان منفصل ی ا رعى فیه الفصل بین الجنسین وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغین. ( مادة ( 68 تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابیر التى ترسخ مساواة الم أ رة مع الرجل فى مجالات الحیاة السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة . وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للم أ رة الرعایة الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة وحق الإرث ، والتوفیق بین واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حمایة وعنایة خاصة للم أ رة المعیلة والمطلقة والأرملة وغیرهن من النساء الأكثر احتیاجا. ( مادة ( 69 تكفل الدولة رعایة النشء والشباب وتأهیلهم ، وتنمیتهم روحیا وخلقیا وثقافیا وعلمیا وبدنیا ونفسیا واجتماعیا واقتصادیا ، وتمكینهم من المشاركة السیاسیة الفاعلة . ( مادة ( 70 تلتزم الدولة برعایة ذوى الإعاقة صحیا واقتصادیا واجتماعیا ونفسیا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعیة نحوهم ، وتهیىء الم ا رفق العامة بما یناسب احتیاجاتهم. 14 ( مادة ( 71 یحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ویجرم القانون كل ذلك. ( مادة ( 72 ترعى الدولة مصالح المصریین المقیمین بالخارج ، وتحمیهم ، وتكفل حقوقهم وحریاتهم ، وتعینهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمیة الوطن، وینظم القانون أحكام تصویتهم وتمثیلهم فى الانتخابات والاستفتاءات . ( مادة ( 73 تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحریات التى یكفلها الدستور، ویحظر تسلیم اللاجئین السیاسیین، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 74 كل اعتداء على أى من الحقوق والحریات المكفولة فى هذا الدستور جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعویضا عادلاً لمن وقع علیه الاعتداء . ( مادة ( 75 تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسیتان ، لحمایة الحقوق والحریات . ( مادة ( 76 الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنید إجبارى ، وفقا ما ینظمه القانون. ( مادة ( 77 الحفاظ على الوحدة الوطنیة، وحمایة الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع. ( مادة ( 78 الادخار واجب وطنى، تحمیه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه . ( مادة ( 79 حمایة البیئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العیش فى بیئة صحیة سلیمة، وتتخذ الدولة التدابیر اللازمة لصون البیئة وحمایتها من التلوث، وترشید استخدام الموارد الطبیعیة، والحفاظ على حقوق الأجیال القادمة فیها. 15 الباب الثالث السلطات العامة الفصل الأول السلطة التشریعیة الفرع الأول أحكام مشتركة ( مادة ( 80 یتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشیوخ ، ویمارس السلطة التشریعیة على الوجه المبین فى الدستور . ( مادة ( 81 لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب ومجلس الشیوخ . ( مادة ( 82 یجوز للموظف العام أن یترشح لعضویة البرلمان . وفیما عدا الحالات الاستثنائیة التى یحددها القانون ، یتفرغ عضو البرلمان لمهام العضویة، ویحتفظ له بوظیفته أو عمله وفقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 83 یؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن یباشر عمله، الیمین الآتیة : " أقسم بالله العظیم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعایة كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضیه " . ( مادة ( 84 یتقاضى عضو البرلمان مكافأة یحددها القانون . ( مادة ( 85 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضویة أعضاء البرلمان ، وتقدم إلیها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ إعلان النتیجة النهائیة للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستین یوما من تاریخ وروده إلیها . وتبطل العضویة من تاریخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة . 16 ( مادة ( 86 إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستین یوما من تاریخ تقریر المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجدید هى المدة المكملة لعضویة سلفه . ( مادة ( 87 لا یجوز إسقاط عضویة البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضویة التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ویجب أن یصدر ق ا رر إسقاط العضویة، من المجلس الذى ینتمى إلیه العضو، بأغلبیة ثلثى الأعضاء . ( مادة ( 88 لا یجوز لعضو البرلمان أثناء تولیه منصبه ، أو لأحد أف ا رد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة، أو أن یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله، أو أن یقایضها علیه . ویتعین على عضو البرلمان ، وأف ا رد أسرته، تقدیم إق ا ر ا رت ذمة مالیة كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه ، وإ ذا تلقى أى منهم هدایا نقدیة أو عینیة تؤول ملكیتها إلى الخزینة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون . ( مادة ( 89 لا یؤاخذ عضو البرلمان عما یبدیه من أفكار وآ ا رء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ینتمى إلیه . ( مادة ( 90 لا یجوز، فى غیر حالة التلبس، اتخاذ أیة إج ا رءات جنائیة ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غیر دور الانعقاد یتعین أخذ إذن مكتب المجلس ، ویخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إج ا رء . وفى كل الأحوال یتعین البت فى طلب اتخاذ الإج ا رءات الجنائیة ضد عضو البرلمان خلال ثلاثین یوما على الأكثر ، وإ لا اعتبر الطلب مقبولا. ( مادة ( 91 مقر البرلمان ، بمجلسیه، فى عاصمة الدولة ، ویجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائیة أن یعقد جلساته فى مقر آخر أو مدینة أخرى، بناء على طلب رئیس الجمهوریة أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غیر مشروع ، والق ا ر ا رت التى تصدر عنه باطلة . ( مادة ( 92 یضع كل مجلس لائحته الداخلیة لتنظیم أسلوب العمل فیه وكیفیة ممارسة اختصاصاته . 17 ( مادة ( 93 یختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ویتولى ذلك رئیس المجلس . ولا یجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستق ا رر على مقربة منه إلا بطلب من رئیس المجلس. ( مادة ( 94 جلسات البرلمان علنیة ، ویجوز انعقاد أى من مجلسیه فى جلسة سریة بناء على طلب رئیس الجمهوریة أو الحكومة أو رئیس المجلس أو عشرین من أعضائه على الأقل؛ ثم یق رر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنیة أو سریة. ( مادة ( 95 یدعو رئیس الجمهوریة البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل یوم الخمیس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة یجتمع بحكم الدستور فى الیوم المذكور . ویستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ویفض رئیس الجمهوریة دور الانعقاد، ولا یجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة . ( مادة ( 96 یجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غیر عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئیس الجمهوریة أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا یجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس. ( مادة ( 97 ینتخب كل مجلس رئیسا ووكیلین من بین أعضائه المنتخبین فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشریعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشریعى لمجلس الشیوخ، وإ ذا خلا مكان أحدهم ینتخب المجلس من یحل محله إلى نهایة مدة سلفه . وفى كل الأحوال یجوز لثلث أعضاء أى من المجلسین– فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى– طلب انتخاب رئیس جدید للمجلس أو وكیلیه أو أحدهما . ( مادة ( 98 لا یكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحیحا ، ولا تتخذ ق ا ر ا رته إلا بحضور أغلبیة أعضائه، وتصدر هذه الق ا ر ا رت بالأغلبیة المطلقة ، وذلك فى غیر الحالات التى تشترط فیها أغلبیة خاصة . وعند تساوى الآ ا رء یصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا. 18 ( مادة ( 99 لرئیس الجمهوریة ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقت ا رح مشروعات القوانین ، وفى كل الأحوال، لا یجوز لأعضاء مجلس الشیوخ اقت ا رح الض ا رئب أو زیادتها . ( مادة ( 100 یحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنیة بالبرلمان ؛ لفحصه وتقدیم تقریر عنه . ولا تحال الاقت ا رحات بمشروعات القوانین المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك ، وأبدت أ ریها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا ال أ رى . ( مادة ( 101 كل اقت ا رح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ، ورفضه المجلس ، لا یجوز تقدیمه ثانیة فى دور الانعقاد نفسه . ( مادة ( 102 یبلغ البرلمان رئیس الجمهوریة بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض علیه رئیس الجمهوریة رده إلى البرلمان خلال ثلاثین یوما من تاریخ الإبلاغ . وإ ذا لم یرد مشروع القانون فى هذا المیعاد ، أو أقره البرلمان ثانیة بعد رده إلیه بأغلبیة عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم یقره البرلمان لا یجوز تقدیمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاریخ صدور الق ا رر . ( مادة ( 103 یحق لرئیس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ویكون حضورهم وجوبیا بناء على طلب أى من المجلسین . ولهم أن یسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضیح السیاسة العامة للدولة والرد بشأن القضایا موضع النقاش دون أن یكون لهم صوت معدود عند أخذ ال أ رى ، ولهم أن یستعینوا بمن یرون من كبار الموظفین . ( مادة ( 104 لكل عضو من أعضاء البرلمان أن یوجه إلى رئیس الوز ا رء ، أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء أو أى من نوابهم، أسئلة فى أى موضوع یدخل فى اختصاصاتهم، وعلیهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ویجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ، ولا یجوز تحویل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها . 19 ( مادة ( 105 یجوز لعشرین عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشیوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستیضاح سیاسة الحكومة بشأنه . ( مادة ( 106 لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئیس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء أو نوابهم . ( مادة ( 107 لا یجوز لأى من مجلسى البرلمان تقریر مشروع قانون إلا بعد أخذ ال أ رى علیه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعدیل والتجزئة فى المواد ، وفیما یعرض من التعدیلات . وكل مشروع قانون یقرره أحد المجلسین یبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا یكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان . ( مادة ( 108 إذا قام خلاف تشریعى بین مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عش رین عضوا یختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشیح لجنته العامة؛ وذلك لاقت ا رح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسین ، فإذا لم یوافق أحدهما علیها، یجتمع المجلسان برئاسة رئیس مجلس الشیوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبیة المطلقة لمجموع أعضاء المجلسین ، ویصدر الق ا رر بأغلبیة الأعضاء الحاضرین. ویكون التصویت دون مناقشة . ( مادة ( 109 عند تولى رئیس مجلس النواب ، أو رئیس مجلس الشیوخ ، منصب رئیس الجمهوریة بصفة مؤقتة، یتولى أكبر الوكیلین سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة . ( مادة ( 110 یمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقید نیابته بقید أو شرط ، ولا یجوز أن یتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتین التنفیذیة أو القضائیة. ( مادة ( 111 لكل مواطن أن یتقدم بالع ا رئض أو الشكاوى أو الاقت ا رحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن یفحصها ویقدم رداً علیها بعد إج ا رء التحقیق الواجب، وأن یعلن نتائج هذا التحقیق خلال مدة محددة . ( مادة ( 112 یقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ویجب لقبولها ألا یكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إج ا رءات إسقاط العضویة ضد العضو المستقیل . 20 الفرع الثانى مجلس النواب ( مادة ( 113 یشكل مجلس النواب من عدد لا یقل عن ثلاثمائة وخمسین عضوا، ینتخبون بالاقت ا رع العام السرى المباشر . ویشرط فى المترشح لعضویة مجلس النواب أن یكون مصریا، متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ، حاصلا على شهادة إتمام التعلیم الأساسى على الأقل ، وألا یقل سنه ، یوم فتح باب الترشیح، عن خمس وعشرین سنة میلادیة . ویبین القانون شروط العضویة الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسیم الدوائر الانتخابیة . ( مادة ( 114 مدة عضویة مجلس النواب خمس سنوات میلادیة ، تبدأ من تاریخ أول اجتماع له . ویجرى الانتخاب لتجدید المجلس خلال الستین یوما السابقة على انتهاء مدته . ( مادة ( 115 یتولى مجلس النواب إق ا رر السیاسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والموازنة العامة للدولة؛ ویمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور . ( مادة ( 116 یقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، ویحدد القانون طریقة إعداد هذه الخطة ، وعرضها على المجلس. ( مادة ( 117 یجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعین یوما على الأقل من بدء السنة المالیة، ولا تكون نافذة إلا بموافقته علیها. ویتم التصویت على مشروع الموازنة بابا بابا . ویجوز لمجلس النواب أن یعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفیذا لالت ا زم محدد على الدولة ، وإ ذا ترتب على التعدیل زیادة فى إجمالى النفقات وجب أن یتفق المجلس مع الحكومة على تدبیر مصادر للإی ا ردات تحقق إعادة التوازن بینها وبین النفقات . وتصدر الموازنة بقانون یجوز أن یتضمن تعدیلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقیق هذا التوازن . وإ ذا لم یتم اعتماد الموازنة الجدیدة قبل بدء السنة المالیة عمل بالموازنة القدیمة لحین اعتمادها . ویحدد القانون السنة المالیة وطریقة إعداد الموازنة . 21 ( مادة ( 118 تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غیر وارد بها ، أو ا زئد فى تقدی ا رتها ، وتصدر بقانون. ( مادة ( 119 یحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهیئات العامة وحساباتها. ( مادة ( 120 ینظم القانون القواعد الأساسیة لجبایة الأموال العامة وإ ج ا رءات صرفها . ( مادة ( 121 یعین القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزینة العامة للدولة، ویحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبیقها. ( مادة ( 122 لا یجوز للسلطة التنفیذیة الاقت ا رض أو الارتباط بمشروع یترتب علیه إنفاق مبالغ من الخزینة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب . ( مادة ( 123 یجب عرض الحساب الختامى لمی ا زنیة الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزید على مائة وثمانین یوما من تاریخ انتهاء السنة المالیة ، ویعرض معه التقریر السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى . ویتم التصویت على الحساب الختامى بابا بابا، ویصدر بقانون . وللمجلس أن یطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أیة بیانات أو تقاریر أخرى. ( مادة ( 124 لمجلس النواب أن یشكل لجنة خاصة ، أو یكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإداریة أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفیذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معین، وإ بلاغ المجلس بحقیقة الأوضاع المالیة أو الإداریة أو الاقتصادیة ، أو إج ا رء تحقیقات فى أى موضوع یتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ویتخذ المجلس ما ی ا ره مناسبا فى هذا الشأن . وللجنة فى سبیل القیام بمهمتها أن تجمع ما ت ا ره من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جمیع الجهات أن تستجیب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غیر ذلك . 22 ( مادة ( 125 لكل عضو فى مجلس النواب أن یقدم بیانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور العامة العاجلة الخطیرة ذات الأهمیة القصوى . ( مادة ( 126 لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجیه استجوابات إلى رئیس الوز ا رء أو نوابه أو الوز ا رء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . ویناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أیام على الأقل من تاریخ تقدیمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى ی ا رها وبعد موافقة الحك ومة . ( مادة ( 127 لمجلس النواب أن یقرر سحب الثقة من رئیس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء، ولا یجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقت ا رح عشر أعضاء المجلس، ویصدر المجلس ق ا رره خلال سبعة أیام على الأقل من مناقشة الاستجواب ، ویكون سحب الثقة بأغلبیة الأعضاء . وفى كل الأحوال ، لا یجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فیه فى دور الانعقاد نفسه . ( مادة ( 128 إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئیس الوز ا رء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإ ذا كان الق ا رر متعلقا بغیره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها . ( مادة ( 129 لا یجوز لرئیس الجمهوریة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ویكون ذلك بق ا رر مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ أ رى رئیسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ویصدر رئیس الجمهوریة ق ا رراً بوقف جلسات المجلس وإ ج ا رء الاستفتاء خلال عشرین یوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبیة المشاركین فى الاستفتاء على الحل أصدر رئیس الجمهوریة ق ا ر ا رً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثین یوما على الأكثر من تاریخ صدور ق ا رر الحل، ویجتمع المجلس الجدید خلال الأیام العشرة التالیة لإتمام الانتخابات. وإ ذا لم یشتمل ق ا رر الحل على كل ذلك، أو انقضى المیعاد المحدد دون إج ا رء الاستفتاء أو الانتخابات ، یعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى الیوم التالى لانقضاء هذا المیعاد. وفى كل الأحوال لا یجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى . 23 الفرع الثالث مجلس الشیوخ ( مادة ( 130 یشكل مجلس الشیوخ من عدد من الأعضاء لا یقل عن مائة وخمسین عضوا ، ینتخب ثلاثة أرباعهم بالاقت ا رع العام السرى المباشر، ویعین رئیس الجمهوریة الربع الباقى من أصحاب الكفاءات العلمیة والفنیة یختارهم من بین الفئات الآتیة: -1 رؤساء الوز ا رء ونوابهم والوز ا رء السابقین . -2 رؤساء المجالس التشریعیة السابقین، وأعضائها الذین قضوا فصلین تشریعیین كاملین على الأقل. -3 كبار العلماء المصریین فى داخل البلاد وخارجها. -4 أساتذة الجامعات وم ا ركز البحث العلمى الحالیین منهم والسابقین . -5 الرؤساء الروحانیین وعلماء الدین. -6 المستشارین ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقین . -7 السف ا رء السابقین . -8 الضباط المتقاعدین من رتبة لواء فأعلى من الجیش والشرطة . -9 الموظفین من درجة مدیر عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ویكون رؤساء الجمهوریة السابقون، الذین تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحیاة . ( مادة ( 131 یشترط فى المترشح لعضویة مجلس الشیوخ أن یكون مصریا ، متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ، حاصلا على إحدى شهادات التعلیم العالى على الأقل، وألا یقل سنه یوم فتح باب الترشیح عن أربعین سنة . ویبین القانون شروط العضویة الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسیم الدوائر الانتخابیة . ( مادة ( 132 مدة عضویة مجلس الشیوخ ست سنوات میلادیة ، تبدأ من تاریخ أول اجتماع له ، ویتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 133 عند حل مجلس النواب، یستقل مجلس الشیوخ بالاختصاصات التشریعیة المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانین التى یقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقریر ما ی ا ره بشأنها . 24 الفصل الثانى السلطة التنفیذیة الفرع الأول رئیس الجمهوریة ( مادة ( 134 رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ، وهو رئیس السلطة التنفیذیة، یرعى مصالح الشعب، ویحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضیه ، وی ا رعى الحدود بین السلطات. ویباشر اختصاصاته على النحو المبین فى الدستور . ( مادة ( 135 ینتخب رئیس الجمهوریة لمدة أربع سنوات میلادیة ، ولا یجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إج ا رءات انتخاب رئیس الجمهوریة قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعین یوما على الأقل، ویجب أن تعلن النتیجة قبل نهایة هذه المدة بعشرة أیام على الأقل . ولا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة . ( مادة ( 136 یشترط فیمن یترشح رئیسا للجمهوریة أن یكون مصریا من أبوین مصریین ، متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ، وألا یكون متزوجا من غیر مصرى، وألا تقل سنه ، یوم فتح باب الترشح، عن أربعین سنة میلادیة . ( مادة ( 137 یشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهوریة أن یؤید المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبین فى مجلسى البرلمان ، أو أن یؤیده ما لا یقل عن عشرین ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤید من كل محافظة منها . ولا یجوز فى كل الأحوال أن یكون التأیید لأكثر من مرشح، وینظم القانون كل ذلك. ( مادة ( 138 ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقت ا رع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبیة المطلقة لعدد الأصوات الصحیحة ، فإذا لم یحصل أى مرشح على هذه الأغلبیة ، تجرى الإعادة بین المرشحین اللذین حصلا على أعلى الأصوات . 25 وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بین المتساویین فى هذا المركز، وإ ذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بین صاحب المركز الأول والمتساویین فى المركز الثانى . وفى كل الأحوال ، یعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحیحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات یعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختیار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبین . وینظم القانون إج ا رءات انتخابات رئاسة الجمهوریة . ( مادة ( 139 فى حالة وجود مرشحین اثنین فى الجولة الأولى لانتخابات رئیس الجمهوریة ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى یمنعه من الاستم ا رر، یعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فیجب أن یحصل المرشح الباقى على الأغلبیة المطلقة لعدد الأصوات الصحیحة، وإ لا یعاد فتح باب الترشح من جدید . وفى حالة وجود مرشحین اثنین فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع أخر، یحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحیحة . ( مادة ( 140 یؤدى رئیس الجمهوریة أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه الیمین الآتیة : " أقسم بالله العظیم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعایة كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضیه". ویكون أداء الیمین أمام مجلس الشیوخ عند حل مجلس النواب . ( مادة ( 141 إذا قام مانع مؤقت یحول دون مباشرة رئیس الجمهوریة لسلطاته حل محله رئیس الوز ا رء، وعند خلو منصب رئیس الجمهوریة، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، یعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ویخطر المفوضیة الوطنیة للانتخابات ، ویباشر رئیس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئیس الجمهوریة. ویحل مجلس الشیوخ ورئیسه محل مجلس النواب ورئیسه فیما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال یجب أن ینتخب الرئیس الجدید للجمهوریة فى مدة لا تجاوز تسعین یوما من تاریخ خلو المنصب ، ولا یجوز للقائم بأعمال الرئیس أن یترشح لهذا المنصب ، أو أن یطلب تعدیل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة . 26 ( مادة ( 142 إذا ت ا زمن خلو منصب رئیس الجمهوریة مع إج ا رء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقیة لانتخابات رئیس الجمهوریة ، وتمدد عضویة المجلس بقوة القانون لحین إتمام انتخاب الرئیس . ( مادة ( 143 یحدد القانون المعاملة المالیة لرئیس الجمهوریة ، ولا یجوز له أن یتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن ی ا زول أثناء تولیه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاریا أو مالیا أو صناعیا ، ولا یجوز له ، أو لأحد أف ا رد أسرته ، بالذات أو بالواسطة، أن یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة ، أو أن یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله ، أو أن یقایضها علیه . ویتعین على رئیس الجمهوریة ، وأف ا رد أسرته ، تقدیم إق ا ر ا رت ذمة مالیة كل عام وعند تولیه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإ ذا تلقى أى منهم هدایا نقدیة أو عینیة تؤول ملكیتها إلى الخزینة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون . ( مادة ( 144 یقدم رئیس الجمهوریة استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب . ( مادة ( 145 یسمى رئیس الجمهوریة رئیس الوز ا رء ویكلفه بتشكیل الحك ومة خلال ثلاثین یوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثین یوما على الأكثر من تاریخ تشكیلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبیة عدد أعضائه یعین رئیس الجمهوریة رئیسا آخر للوز ا رء ویكلفه بتشكیل حكومة جدیدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، یشكل رئیس الجمهوریة الحكومة الجدیدة بناء على اقت ا رح من مجلس النواب، فإن لم یتم ذلك خلال ثلاثین یوما على الأكثر ، یحل رئیس الجمهوریة مجلس النواب. وفى كل الأحوال یجب ألا یزید مجموع المدد المنصوص علیها فى هذه المادة على مائة وعشرین یوما. ( مادة ( 146 یلقى رئیس الجمهوریة بیانا حول السیاسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ویجوز له عند الاقتضاء إلقاء بیانات أخرى أو توجیه رسائل إلى أى من المجلسین . 27 ( مادة ( 147 یصدر رئیس الجمهوریة القوانین خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إرسالها إلیه بعد إق ا ررها نهائیا من مجلسى البرلمان . ( مادة ( 148 لرئیس الجمهوریة أن یدعو الناخبین للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العلیا . ونتیجة الاستفتاء ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال . ( مادة ( 149 یعین رئیس الجمهوریة الموظفین العسكریین ویعزلهم ، ویعین الممثلین السیاسیین للدولة ، ویعتمد الممثلین السیاسیین للدول والهیئات الأجنبیة ، على الوجه الذى ینظمه القانون . ( مادة ( 150 یعلن رئیس الجمهوریة ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ینظمه القانون . ویجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأیام السبعة التالیة، لیقرر ما ی ا ره بشأنه بأغلبیة عدد أعضاء المجلس؛ فإذا حدث الإعلان فى غیر دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فو ا رً للعرض علیه وذلك بم ا رعاة المیعاد المنصوص علیه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشیوخ ، وتجب موافقة أغلبیة عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . وفى جمیع الأحوال یكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا یجوز مدها إلا لمدة لا تزید على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام . ( مادة ( 151 لرئیس الجمهوریة العفو عن العقوبة أو تخفیفها. ولا یكون العفو الشامل إلا بقانون . ( مادة ( 152 رئیس الجمهوریة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ویعلن الحرب بعد أخذ أ رى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ویحظر على رئیس الجمهوریة إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبیة أعضاء مجلس النواب . 28 نص م ا ردف : رئیس الجمهوریة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا یعلن الحرب ولا یرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ أ رى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبیة عدد الأعضاء . ( مادة ( 153 یمثل رئیس الجمه وریة الدولة فى علاقاتها الدولیة ، ویبرم رئیس الجمهوریة المعاهدات ویصدق علیها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ویجب أن یوافق المجلسان بأغلبیة عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجمیع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السیادة أو یترتب علیها تعدیل فى أ ا رضى الدولة أو تحمل خزینتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غیر واردة فى می ا زنیتها العامة. ( مادة ( 154 تدرج جمیع نفقات رئاسة الجمهوریة ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن المی ا زنیة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . ( مادة ( 155 یتولى رئیس الجمهوریة سلطاته بواسطة رئیس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء فیما عدا تلك 18 من هذا الدستور . ، 17 ، 14 ، 12 ، المنصوص علیها بالمواد : 10 ولا تعفى أوامر رئیس الجمهوریة ( أو رئیس الوز ا رء ) ، الشفهیة أو المكتوبة ، الوز ا رء من المسئولیة. ( مادة ( 156 یضع رئیس الجمهوریة السیاسة العامة للدولة ، ویشرف على تنفیذها ، بالاشت ا رك مع الحكومة . ( مادة ( 157 یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض أیا من اختصاصاته إلى رئیس الوز ا رء أو نوابه أو الوز ا رء أو المحافظین ، وذلك على النحو الذى ینظمه القانون. ( مادة ( 158 لرئیس الجمهوریة دعوة الحكومة للانعقاد للتشاور فى الأمور المهمة ، وله رئاسة الاجتماعات التى یحضرها ، ویطلب من رئیس الوز ا رء ما ی ا ره من تقاریر فى الشأن العام. 29 ( مادة ( 159 یكون اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى أو ارتكاب جریمة جنائیة أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا یصدر ق ا رر الاتهام إلا بأغلبیة ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا الق ا رر یوقف رئیس الجمهوریة عن عمله ، ویعتبر ق ا رر الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا یحول دون مباشرة رئیس الجمهوریة لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة ( 7) من الدستور. ویحاكم رئیس الجمهوریة أمام محكمة خاصة ی أ رسها رئیس المحكمة الدستوریة العلیا وعضویة رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندریة، ویتولى الإدعاء أمامها النائب العام . وینظم القانون إج ا رءات المحاكمة ویحدد العقوبة، وإ ذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ینص علیها القانون. 30 الفرع الثانى الحكومة ( مادة ( 160 تتكون الحكومة من رئیس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء ونوابهم. ویشرف رئیس الوز ا رء على أعمالها ویوجهها فى أداء اختصاصاتها ، ویكون مسئولا عن الأمن الداخلى . ( مادة ( 161 الحكومة مسئولة عن تنفیذ السیاسة العامة للدولة مسئولیة تضامنیة وفردیة أمام مجلس النواب طبقا للإج ا رءات المنصوص علیها فى الدستور. ( مادة ( 162 یجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بیان أمام مجلسى البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع یدخل فى اختصاص أى منهما . ویناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البیان ، ویبدى ما ی ا ره بشأنه من ملاحظات . ( مادة ( 163 یشترط فیمن یعین رئیسا للوز ا رء ، أو عضوا بالحكومة ، أن یكون مصریا غیر حامل لجنسیة دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثین سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة. ولا یجوز الجمع بین عضویة الحكومة وأى من مجلسى الشیوخ أو النواب ، وإ ذا عین أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، یخلو مكانه فى مجلسه من تاریخ هذا التعیین ، وتطبق أحكام المادة ( 85 ) من الدستور. ( مادة ( 164 یعین رئیس الوز ا رء الموظفین المدنیین ، ویعزلهم ، وفقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 165 یصدر رئیس الوز ا رء اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین ، بما لیس فیه تعطیل أو تعدیل أو إعفاء من تنفیذها، وله أن یفوض غیره فى إصدارها ، ویجوز أن یحدد القانون من یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذه . ( مادة ( 166 یصدر رئیس الوز ا رء اللوائح اللازمة لإنشاء الم ا رفق والمصالح العامة وتنظیمها ، وإ ذا رتب ذلك أعباء جدیدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب . ( مادة ( 167 31 یصدر رئیس الوز ا رء لوائح الضبط . ( مادة ( 168 یحدد القانون المعاملة المالیة لرئیس الوز ا رء ، وأعضاء الحك ومة، ولا یجوز لأى منهم أن یتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن ی ا زول، أثناء تولیه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاریا أو مالیا أو صناعیا ، أو أن یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة أو أن یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله أو أن یقایضها علیه . ویتعین على عضو الحكومة ، وأى من أف ا رد أسرته ، تقدیم إق ا ر ا رت ذمة مالیة كل عام، وعند تولیه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإ ذا تلقى أى منهم هدایا نقدیة أو عینیة تؤول ملكیتها إلى الخزینة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون . ( مادة ( 169 تشكل بمعرفة مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات ، مجموعات عمل اقتصادیة ، عند الاقتضاء ، تستقل بإدارة استثما ا رت كل من رئیس الجمهوریة ، ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الشیوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعیة، ورئیس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء، ومن فى حكمهم . وفى كل الأحوال یكون هذا الاستثمار بعیداً عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب. ( مادة ( 170 یؤدى رئیس الوز ا رء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئیس الجمهوریة الیمین الآتیة : " أقسم بالله العظیم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعایة كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضیه" . ( مادة ( 171 تختص الحكومة بما یلى : -1 وضع السیاسة العامة للدولة والإش ا رف على تنفیذها وفقا للقوانین والق ا ر ا رت الجمهوریة . -2 توجیه أعمال الو ا ز ا رت والجهات التابعة لها والهیئات والمؤسسات العامة، وتنسیقها ومتابعتها . -3 إصدار الق ا ر ا رت الإداریة والتنفیذیة وفقا للقوانین والق ا ر ا رت ، وم ا رقبة تنفیذها . -4 إعداد مشروعات القوانین والق ا ر ا رت . -5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 32 -6 إعداد مشروعات خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة العامة للدولة . -7 عقد القروض ومنحها . -8 ملاحظة تنفیذ القوانین ، والمحافظة على أمن الوطن وحمایة حقوق المواطنین ومصالح الدولة . ( مادة ( 172 یتولى الوزیر رسم السیاسة العامة لو ا زرته ومتابعة تنفیذها والتوجیه والرقابة فى إطار السیاسة العامة المعتمدة للدولة . ( مادة ( 173 ینظم القانون اختصاصات الوظائف الرئیسیة ، ومسئولیات الموظفین ، والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حریتهم فى العمل . ( مادة ( 174 لرئیس الجمهوریة ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئیس الوز ا رء أو أى من أعضاء الحكومة ، فیما یقع منهم من ج ا رئم أثناء تأدیة أعمال المنصب أو بسببه . ویكون ق ا رر اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ، ویصدر هذا الق ا رر بموافقة أغلبیة عدد أعضاء المجلس . ویوقف كل من یتهم عن عمله إلى أن یفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى علیه أو الاستم ا رر فیها. وكل من تثبت إدانته منهم یحكم علیه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ینص علیها القانون . 33 الفصل الثالث السلطة القضائية الفرع الأول نظام القضاء ( مادة ( 175 السلطة القضائیة مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ینظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضایا، جریمة یعاقب علیها القانون، ولا تسقط بالتقادم. ( مادة ( 176 القضاة مستقلون، وغیر قابلین للعزل، ولا سلطان علیهم فى قضائهم لغیر القانون، ولا یجوز ندبهم إلا للأعمال التى یُحددها القانون. ( مادة ( 177 یرتب القانون جهات القضاء، ویحدد اختصاصاتها، وینظم طریقة تشكیلها، ویبین شروط وإ ج ا رءات تعیین أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأدیبیًا. ( مادة ( 178 جلسات المحاكم علنیة، إلا إذا قررت المحكمة سریتها؛ م ا رعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جمیع الأحوال یكون النطق بالحكم فى جلسة علنیة. 34 (الفرع الثانى) الإدعاء ( مادة ( 179 ( تتولى النیابة العامة الادعاء العام، ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى) . ( مادة ( 180 ( تتولى النیابة المدنیة تحضیر الدعاوى المدنیة والتجاریة، ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى). ( مادة ( 181 ( تتولى النیابة الإداریة التحقیق فى المخالفات المالیة والإداریة وما یرد إلیها من الهیئة العلیا لمكافحة الفساد، على أن تحیل الج ا رئم الجنائیة إلى النیابة العامة لاتخاذ شئونها فیها، وتتولى تحریك ومباشرة الدعوى التأدیبیة، واتخاذ الإج ا رءات القانونیة لمعالجة أ وجه القصور فى أداء الم ا رفق العامة، ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى) . الفرع الثالث مجلس الدولة ( مادة ( 181 مجلس الدولة جهة قضائیة مستقلة، یختص دون غیره بالفصل فى كافة المنازعات الإداریة والدعاوى والطعون التأدیبیة ومنازعات التنفیذ المتعلقة بها، ویتولى الإفتاء فى المسائل القانونیة للجهات التى یحددها القانون. ویحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 35 الفرع الرابع المحكمة الدستورية العليا ( مادة ( 182 المحكمة الدستوریة العلیا جهة قضائیة مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدینة القاهرة، وتختص دون غیرها بالفصل فى دستوریة القوانین واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعیة. وتتولى تفسیر القوانین، والفصل فى تنازع الاختصاص بین الجهات القضائیة؛ وكل ذلك على الوجه المبین فى القانون الذى یبین الإج ا رءات المتبعة أمامها. ( مادة ( 183 أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا غیر قابلین للعزل، ویبین القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فیهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأدیبیًا أمام هذه المحكمة. ویختارون بناء على ترشیح من الجمعیات العمومیة للمحكمة الدستوریة العلیا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقًا لما ینظمه القانون. ویصدر بتعیینهم ق ا رر من رئیس الجمهوریة. ( مادة ( 184 یعرض رئیس الجمهوریة، أو مجلس النواب، مشروعات القوانین المنظمة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة على المحكمة الدستوریة العلیا قبل إصدارها، لإبداء ال أ رى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر ق ا ررها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ عرض الأمر علیها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستوریة نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى ق ا ررها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانین للرقابة اللاحقة المنصوص علیها بالمادة ( 182 ) من الدستور. ( مادة ( 185 تنشر فى الجریدة الرسمیة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة، والق ا ر ا رت الصادرة بتفسیر القوانین أو الصادرة بعدم دستوریة نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانین المنظمة للانتخابات الرئاسیة أو التشریعیة أو المحلیة. وینظم القانون ما یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى من آثار. 36 الفصل ال ا ربع نظام الإدارة المحلیة ( مادة ( 186 تقسم الدولة إلى وحدات إداریة محلیة ، تتمتع بالشخصیة الاعتباریة ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحیاء والقرى ؛ ویجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قریة أو حى ، وأن تنشأ وحدات إداریة أخرى تكون لها الشخصیة الاعتباریة ، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون . ( مادة ( 187 یمثل كل وحدة محلیة مجلس ینتخب بالاقت ا رع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ویشترط فیمن یترشح لعضویة المجلس المحلى أن یكون مصریا ، متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ، وألا یقل سنه یوم فتح باب الترشح عن إحدى وعش رین سنة میلادیة. ویضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفیذیة فى الوحدة المحلیة دون أن یكون لهم صوت معدود. وینتخب كل مجلس رئیسه ووكیله من بین أعضائه المنتخبین . ( مادة ( 188 تختص المجالس المحلیة بكل ما یهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدیر الم ا رفق والأعمال الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة وغیرها ، وذلك على الوجه الذى ینظمه القانون. ( مادة ( 189 ق ا ر ا رت المجالس المحلیة الصادرة فى حدود اختصاصها نهائیة، ولا یجوز تدخل السلطة التنفیذیة إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إض ا ررها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فیه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 190 تدخل فى موارد الوحدات المحلیة الض ا رئب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلیة والإضافیة، ویجب ألا تتناول هذه الض ا رئب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بین الوحدات الإداریة ، وألا تقید حق المواطنین فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أ ا رضى الدولة ، وتتبع فى جبایة الض ا رئب والرسوم المستحقة للوحدات المحلیة القواعد والإج ا رءات المتبعة فى جبایة أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ینظمه القانون. 37 ( مادة ( 191 تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلیة من معاونة فنیة وإ داریة ومالیة ، وتضمن التوزیع العادل للم ا رفق والخدمات والموارد وتقریب مستویات التنمیة والمعیشة بین هذه الوحدات، طبقا لما ینظمه القانون . ( مادة ( 192 یضع كل مجلس محلى می ا زنیته وحسابه الختامى، ویبین القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى یجوز للسلطة التنفیذیة الاعت ا رض خلالها على المی ا زنیة والحساب الختامى وكیفیة الفصل فى هذا الاعت ا رض ، ویتم نشرهما ، وفقا لما ینظمه القانون . وللسلطة التنفیذیة فى جمیع الأحوال أن تطلب إد ا رج المبالغ اللازمة لتأدیة الخدمات العامة والالت ا زمات التى تفرضها القوانین على المجالس المحلیة . ( مادة ( 193 لا یجوز حل المجالس المحلیة بإج ا رء إدارى شامل . وینظم القانون طریقة حل أى منها وإ عادة انتخابه خلال مدة لا تزید على ستین یوما من تاریخ الحل، ویحدد تشكیل هیئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصریف الشئون الجاریة والأعمال التى لا تحتمل التأخیر. ( مادة ( 194 ینظم القانون تعاون الوحدات المحلیة فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بینها وبین مصالح الحكومة فى الوحدات المحلیة . ( مادة ( 195 ینظم القانون اختیار المحافظین ، ویحدد اختصاصاتهم . 38 الفصل الخامس الأمن والدفاع الفرع الأول مجلس الدفاع الوطنى ( مادة ( 196 ینشأ مجلس للدفاع الوطنى ، یتولى رئیس الجمهوریة رئاسته ، ویضم فى عضویته رئیسى مجلسى البرلمان ورئیس الوز ا رء ، ووز ا رء الدفاع والخارجیة والمالیة والداخلیة ورئیس المخاب ا رت العامة ورئیس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحریة والجویة والدفاع الجوى ورئیس هیئة عملیات القوات المسلحة ومدیر إدارة المخاب ا رت العسكریة والاستطلاع . ویختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمین البلاد وسلامتها ، ومناقشة موا زنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى می ا زنیة الدولة ، ویجب أخذ أ ریه فى مشروعات القوانین المتعلقة بالقوات المسلحة . الفرع الثانى القوات المسلحة ( مادة ( 197 القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حمایة البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أ ا رضیها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ویحظر على أى فرد أو هیئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكیلات أو فرق أو تنظیمات عسكریة أو شبه عسكریة . ویكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ینظمه القانون. ( مادة ( 198 وزیر الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ویعین من بین ضباطها. ( مادة ( 199 ینظم القانون التعبئة العامة ، ویبین شروط الخدمة والترقیة فى القوات المسلحة . 39 ( مادة ( 200 ینظم القانون القضاء العسكرى، ویبین اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا یجوز بحال أن یحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكریون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإداریة الخاصة بالق ا ر ا رت الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائیة تشكل لهذا الغرض. الفرع الثالث الشرطة ( مادة ( 201 الشرطة هیئة وطنیة مدنیة نظامیة ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفیذ ما تفرضه القوانین واللوائح ، وتكفل للمواطنین الطمأنینة وحمایة ك ا رمتهم وحقوقهم وحریاتهم، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون . 40 الباب ال ا ربع الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة الفصل الأ ول أحكام مشتركة ( مادة ( 202 تتمتع الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة ، المنصوص علیها فى الدستور، بالشخصیة الاعتباریة العامة ، والحیاد ، والاستقلال الفني والإدا ري والمالي ، ویجوز عند الاقتضاء- بموجب قانون- إنشاء أجهزة رقابیة وهیئات مستقلة أخرى . ویتعین أخذ أ رى هذه الأجهزة والهیئات فى مشروعات القوانین المتعلقة بمجالات عملها. ( مادة ( 203 تقاریر الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة علنیة ، وتنشر على ال أ رى العام ، وتقدم إلى رئیس الجمهوریة و مجلس النواب ، ویجب على المجلس أن ینظرها ویتخذ حیالها الإج ا رء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعین یوماً من تاریخ ورودها إلیه . وتبلغ الأجهزة الرقابیة سلطات التحقیق المعنیة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قیام دلائل على ارتكاب مخالفات أو ج ا رئم على النحو الذى ینظمه القانون . ( مادة ( 204 یعین رئیس الجمهوریة رؤساء الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة بعد موافقة أغلبیة أعضاء مجلس الشیوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة، وهم غیر قابلین للعزل، ویُحظر علیهم م ا زولة الأعمال المحظورة على الوز ا رء، ویُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإج ا رءات المقررة فى الدستور لاتهام ومحاكمة الوز ا رء. ( مادة ( 205 یشكل كل جهاز رقابى أو هیئة مستقلة بمقتضى قانون ، یحدد اختصاصاتها الأخرى غیر المنصوص علیها فى الدستور، ونظام عملها ، ویمنح أعضاءها والعاملین الفنیین فیها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ویبین طرق تعیینهم وترقیتهم ومساءلتهم تأدیبیاً وغیر ذلك من أوضاعهم الوظیفیة بما یكفل استقلالهم . 41 الفصل الثانى الأجهزة الرقابیة الفرع الأ ول الجهاز المركزى للمحاسبات ( مادة ( 206 یتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمایتها ، والرقابة المالیة على الجهات الأخرى التى یُعهد بها إلیه، وم ا رقبة تنفیذ المی ا زنیة العامة والمی ا زنیات المستقلة ، وذلك كله على الوجه المبین فى القانون. الفرع الثاني البنك المركزى ( مادة ( 207 یختص البنك المركزي بوضع السیاسات النقدیة والائتمانیة والمصرفیة وتنفیذها ، ویعمل على تحقیق استق ا رر الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة . الفرع الثالث المفوضیة الوطنیة (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد ( مادة ( 208 تختص المفوضیة الوطنیة (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قیم الن ا زهة والشفافیة وتحدید معاییرها ، ووضع الإست ا رتیجیة الوطنیة الخاصة بذلك ومتابعة تنفیذها ، وفقاً لما ینظمه القانون . 42 الفصل الثالث المجلس الاقتصادي والاجتماعي ( مادة ( 209 یقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة وتعزیز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسیة ، ویجب على الحكومة والبرلمان أخذ أ رى المجلس فى هذه السیاسات ومشروعات القوانین المتعلقة بها . ویُشكل هذا المجلس من عدد لا یقل عن مائتي عضو تختارهم تنظیماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعیات الفلاحین والعمال والمهنیین وغیرهم من فئات المجتمع ، ولا یجوز الجمع بین عضویة هذا المجلس وأى من المجالس النیابیة أو الحكومة . ویبین القانون طریقة تشكیل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقدیم توصیاته إلى سلطات الدولة . الفصل ال ا ربع المفوضیة الوطنیة للانتخابات ( مادة ( 210 تختص المفوضیة الوطنیة للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة والنیابیة والمحلیات ، بدءاً من إعداد قاعدة بیانات الناخبین وإ بداء ال أ رى فى تقسیم الدوائر ، وتحدید ضوابط التمویل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغیر ذلك من إج ا رءات حتى إعلان النتیجة ؛ ویجوز أن یُعهد إلیها بالإش ا رف على انتخابات التنظیمات النقابیة وغیرها ، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون . ( مادة ( 211 یتولى إدارة المفوضیة الوطنیة للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بین نواب رئیس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئیس مجلس الدولة تنتخبهم جمعیاتهم العمومیة من غیر أعضاء مجالسها الخاصة ، ویُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضیة دون غیرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات . وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئیس محكمة النقض . وللمفوضیة أن تستعین بمن ت ا ره من الشخصیات العامة والمتخصصین وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات . 43 ( مادة ( 212 یتولى عملیة الاقت ا رع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تدیرها المفوضیة ، أعضاء تابعون لها ، یُكفل لهم من الضمانات ما یضمن ن ا زهتهم واستقلالهم تحت الإش ا رف العام لمجلس المفوضیة . واستثناءً من ذلك یتولى عملیة الاقت ا رع والفرز أعضاء من السلطة القضائیة لمدة عشر سنوات من تاریخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون . ( مادة ( 213 تختص المحكمة الإداریة العلیا بالفصل فى الطعون على ق ا ر ا رت المفوضیة الوطنیة للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النیابیة والانتخابات الرئاسیة ونتائجها، ویكون الطعن على انتخابات المحلیات أمام محكمة القضاء الإدارى . الفصل الخامس الهیئات المستقلة الفرع الأول الهیئة العلیا لشئون الوقف ( مادة ( 214 تقوم الهیئة العلیا لشئون الوقف على تنظیم مؤسسات ال وقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادیة رشیدة ، والإش ا رف علیها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع . الفرع الثانى الهیئة العلیا لحفظ الت ا رث ( مادة ( 215 تُعنى الهیئة العلیا لحفظ الت ا رث بتنظیم وسائل حمایة الت ا رث الحضاري والعم ا رني والثقافي المصري ، والإش ا رف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقیته ، وإ حیاء إسهاماته فى الحضارة الإنسانیة . 44 الفرع الثالث الهیئات المستقلة للإعلام والصحافة ( مادة ( 216 یقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظیم شئون البث المسموع والمرئي والإش ا رف علیه . ویتولى المجلس الوطني للصحافة تنظیم الصحافة المطبوعة والرقمیة وغیرها والإش ا رف علیها . ویعملان معا على ضمان حریة الإعلام بمختلف صوره ، وتطویره ، وتعددیته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحمایة مصالح الجمهور ، والت ا زم المؤسسات الإعلامیة والصحفیة بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربیة وقیم ومبادئ المجتمع . نص م ا ردف : یقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى على تنظیم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمیة وغیرها ، والإش ا رف علیها ، وضمان حریة الإعلام بمختلف صوره وتطویره وتعددیته وعدم تركزه أو احتكاره وحمایة مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامیة والصحفیة بأصول وأخلاقیات المهنة والحفاظ على اللغة العربیة وقیم ومبادئ المجتمع . ( مادة ( 217 تقوم الهیئة الوطنیة للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفیة والإعلامیة المملوكة للدولة، وتطویرها، وتنمیة أصولها وتعظیم الاستثمار الوطني فیها، وضمان الت ا زمها بأنماط أداء مهنیة وإ داریة واقتصادیة رشیدة . 45 الباب الخامس أحكام ختامیة وانتقالیة الفصل الأول تعدیل الدستور ( مادة ( 218 لكل من رئیس الجمهوریة ومجلس النواب طلب تعدیل مادة أو أكثر من م واد الدستور، ویجب أن یذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعدیلها وأسباب هذا التعدیل ، فإذا صدر طلب التعدیل من مجلس النواب وجب أن یوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جمیع الأحوال ، یناقش البرلمان طلب التعدیل خلال ثلاثین یوما من تاریخ استلامه ، ویصدر قراره بأغلبیة الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعدیل كلیا أو جزئیا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا یعاد طلب تعدیل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ( مادة ( 219 إذا وافق البرلمان على طلب تعدیل الدستور ، یناقش المواد المطلوب تعدیلها بعد صیاغتها فى اللجنة المختصة خلال ستین یوما من تاریخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعدیل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور هذه الموافقة. وإذا اشتمل التعدیل على أكثر من مادة وجب أن یجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة ، ویكون التعدیل نافذاً من تاریخ نتیجة الاستفتاء بالموافقة علیه . ( مادة ( 220 لا یجوز تعدیل الدستور قبل مضى خمس (عشر) سنوات على تاریخ العمل به، ولا یجوز بحال تعدیل المقومات الأساسیة ولا الحقوق والحریات الواردة فى هذا الدستور إلا بغرض منح المزید من هذه الحقوق والحریات . 46 الفصل الثانى أحكام عامة ( مادة ( 221 مبادئ الشریعة الإسلامیة تشمل أدلتها الكلیة وقواعدها الأصولیة والفقهیة ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. ( مادة ( 222 مدینة القاهرة عاصمة الدولة ، ویجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون . ( مادة ( 223 یحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشا ا رتها وخاتمها ونشیدها الوطنى ویجب توقیرها واحت ا رمها وعدم ازد ا رئها . ( مادة ( 224 كل ما قررته القوانین واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور یبقى صحیحا ونافذا بما لا یخالف أو یتعارض مع أحكام الدستور. ولا یجوز تعدیلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإج ا رءات المقررة فى الدستور. ( مادة ( 225 تنشر القوانین فى الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إصدارها، ویعمل بها بعد ثلاثین یوما من الیوم التالى لتاریخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك میعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بها، ولا یترتب علیها آثر فیما وقع قبلها، ولا یجوز فى غیر المواد الجنائیة والضریبیة أن ینص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبیة ثلثى أعضاء مجلس النواب . ( مادة ( 226 یعمل بهذا الدستور من تاریخ إعلان موافقة الشعب علیه فى الاستفتاء . 47 الفصل الثالث أحكام انتقالیة ( مادة ( 227 تنتهى مدة رئیس الجمهوریة الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاریخ انتخابه رئیسا للجمهوریة، ولا یجوز بحال أن یشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى . ( مادة ( 228 تضم هیئة الرقابة الإداریة ، وغیرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضیة الوطنیة ( الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد . ( مادة ( 229 تتولى اللجنة العلیا للانتخابات ، القائمة فى تاریخ العمل بهذا الدستور، الإش ا رف على أول انتخابات برلمانیة تالیة ، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العلیا للانتخابات الرئاسیة إلى المفوضیة الوطنیة للانتخابات ، فور تشكیلها . ( مادة ( 230 تنظم انتخابات مجلس النواب التالیة للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبیة، وبواقع .... للنظام الفردى ( مادة ( 231 تلغى المجالس القومیة المتخصصة ، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وینقل إلیه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظیفیة .

ليست هناك تعليقات: